أحمد بن الحسين البيهقي
102
معرفة السنن والآثار
وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع وفيه من الزيادة قال : وكان يقول : من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعاً . وهذا من قول ابن عمر صحيح ثابت . ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فذكر هذه الزيادة . وفيما ذكرنا عن هذه الرواية كفاية . 3013 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا يحيى بن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا : حدثنا خلاد بن أسلم حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف وسعي واحد ولا يحل من واحد منهما حتى يحل منهما جميعاً ' . واحتج أصحابنا بما روينا من حديث جابر بن عبد الله عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ' . وقالوا معناه دخلت في أجزاء الحج فاتحدتا في العمل كما اتحدتا في الإحرام . قال الشافعي في القديم :